الحر العاملي

240

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ؟ قال : حرام . . . الحديث . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله ( 3 ) . ( 23589 ) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) - في حديث مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك . أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما . ( 23590 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر . والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ، أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وهو محمول على المغايرة بين الثمن

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 865 . ( 2 ) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 3 ) الفقيه 3 : 151 / 666 . 4 - الفقيه 4 : 2 / 1 . 5 - معاني الأخبار : 277 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .